سئل عن جلود الغنم ، يختلط الذكي منها بالميتة ، وتعمل منها الفراء ، قال : « ان لبستها فلا تصلّ فيها ، وان علمت انّها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وان لم تعلم فاشتر وبع » .
٣٤٤٤ / ٢ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن عبد الله بن سنان ، عنه ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : « ما جاءك من دباغ اليمن ، فصلّ فيه ولا تسأل عنه » .
٣٨ ـ ( باب الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، إذا أخذ جزّاً ، أو غسل موضع الاتصال )
٣٤٤٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الصوف والوبر ، والشعر ، والريش من الميتة ، وغير الميتة ، بعد ان يكون ممّا حلّل الله اكله ، فلا بأس به » .
٣٤٤٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه كره شعر الانسان وقال : « كل شيء سقط من ( حي فهي ) (١) ميتة ، وكذا كلّ شيء سقط من اعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل ، ورخّص فيما جزّ عنها من اصوافها وأوبارها واشعارها ، اذا غسل ، ان يلبس ويصلّى فيه وعليه ، اذا كان طاهرا ، خلاف شعور الناس » .
__________________________
٢ ـ مكارم الاخلاق ص ١١٨ .
الباب ـ ٣٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
(١) في المصدر : من انسان فهو .