( عليه السلام ) ) (١) انه كان يشتري الكساء الخزّ بخمسين دينارا ، فاذا صاف تصدّق به ، لا يرى بذلك باسا ، ويقرأ (٢) : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٣) .
٣٤٨٧ / ١١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واروي انه لو كان شيء يزيد في البدن ، لكان الغمز يزيد ، واللين من الثياب » .
٥ ـ ( باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج ، والخشن من داخل ، وكراهة العكس )
٣٤٨٨ / ١ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة : عن جعفر بن محمّد بن مالك ، قال : حدثني محمّد بن جعفر بن عبد الله ، عن أبي نعيم محمّد بن احمد الانصاري ، قال : وجّه قوم من المفوضة والمقصرة كامل بن ابراهيم المدني ، الى أبي محمّد ( عليه السلام ) ، ليناظره في امرهم ، قال كامل : فقلت في نفسي : اسأله (١) لا يدخل الجنّة الّا من عرف معرفتي وقال بمقالتي ، فلمّا دخلت عليه نظرت الى ثياب بياض ناعمة عليه ، فقلت في نفسي : وليّ الله وحجّته ، يلبس الناعم من الثياب ، ويأمرنا نحن (٢) بمواساة الاخوان ، وينهانا عن لبس
__________________________
= والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ٢٠ .
(١) هكذا في الأصل المخطوط والبرهان ولم يرد ذكره في المصدر والبحار .
(٢) في المصدر : ويقول .
(٣) الأعراف ٧ : ٣٢ .
١١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٧ .
الباب ـ ٥
١ ـ اثبات الوصية ص ٢٢٢ .
(١) في المصدر زيادة : وأنا اعتقد أنّه . . .
(٢) ليس في المصدر .