٤ ـ ( باب جواز صلاة الرجل ، وإن كانت المرأة قدامه أو خلفه ، أو إلى جانبه ، وهي لا تصلي ، ولو كانت جنباً أو حائضا ، وكذا المرأة )
٣٧١٢ / ١ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح له ان يكون امرأة تقبله بوجهها عليه ، في القبلة قاعدة او قائمة ؟ قال « يدرؤها عنه ، فان لم يفعل ، لم يقطع ذلك صلاته » .
٣٧١٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه كره ان يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم ، ولا يصلي الرجل وبحذائه امرأة ، الّا أن يتقدمها بصدره .
٣٧١٤ / ٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قلت : اصلّي في مسجد مكّة ، والمرأة بين يدي جالسة او مارّة ؟ قال : « لا بأس ، انّما سميت بكّة ، لانّها تبك الرجال والنساء » .
__________________________
الباب ـ ٤
١ ـ قرب الاسناد ص ٩٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٠ .
٣ ـ الفقه الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ ح ٥١ .