١٠ ـ ( باب جواز الصلاة في بيوت المجوس ، واستحباب رشها بالماء )
٣٧٢٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : انّهم ( عليهم السلام ) ، رخّصوا في الصلاة في البيع ، والكنائس ، وبيوت المشركين .
١١ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في الطين ، الذي لا تثبت فيه الجبهة ، والماء ، إلا مع الضرورة ، فيصلّي بالايماء )
٣٧٢٧ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن علي ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن صلاة العريان ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ « وان ادركته الصلاة وهو في الماء قائم ، أومى برأسه إيماء ، ويسجد على الماء » .
٣٧٢٨ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في النوادر : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمّد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث ، بالسند المذكور ، مثله الّا أن فيه « ولا يسجد على الماء » .
__________________________
الباب ـ ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨ .
الباب ـ ١١
١ ـ الجعفريات ص ٤٨ .
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥١ .