١٧ ـ ( باب كراهة الصلاة في البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، الّا في الضرورة ، فيتنحّى عن الجادّة )
٣٧٣٨ / ١ ـ البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : لا يصلى في ذات الجيش ، ولا ذات الصلاصل (١) ، ولا في وادي مجنّة (٢) ، ولا في بطون الاودية ، ولا في السبخة ، ولا على القبور ، ولا على جوادّ الطريق ، ولا في أعطان الابل ، ولا على بيت النمل ، ولا في بيت فيه تصاوير ولا في بيت فيه نار او سراج بين يديه (٣) ، ولا في بيت فيه خمر ، ولا في بيت فيه لحم خنزير ، ولا في بيت فيه الصلبان ، ولا في بيت فيه [ لحم ] (٤) ميتة ، ولا في بيت فيه دم ، ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله ، ولا في بيت فيه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ، ولا في بيت فيه ما ذبح على النصب ، ولا في بيت فيه ما أكل السبع الّا ما ذكّيتم ، ولا على الثلج ، ولا على الماء ، ولا على الطين ، ولا في الحمّام .
__________________________
الباب ـ ١٧
١ ـ البحار ج ٨٣ ص ٣٢٧ ح ٢٩ .
(٨) ذات الصلاصل : وهي موضع خسف ، كما في الذكرى للشهيد الأول ص ١٥٢ المسألة ١٣ ، وعنه في مجمع البحرين ـ صلصل ـ ج ٥ ص ٤٠٨ كذلك .
(٢) وادي مجنّة : موضع على أميال من مكة ، وعن ابن عباس رضوان الله عليه أنّه كان سوقاً في الجاهلية ( لسان العرب ـ جنن ـ ج ١٣ ص ١٠٠ ) .
(٣) في البحار : يديك .
(٤) أثبتناه من البحار .