ثم قال : امّا قوله ( لا يصلّى في ذات الجيش ) فإنّها أرض خارجة من ذي الحليفة (٥) ، على ميل وهي خمسة أميال ، والعلّة فيها انّه يكون فيها جيش السفياني فيخسف بهم ، وذات الصلاصل موضع بين مكة والمدينة ، نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ان يصلّى فيه . . . إلى آخر ما قال .
٣٧٣٩ / ٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : « واعلم أن الصلاة تكره في ثلاثة مواضع من الطريق : في البيداء (١) وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل (٢) وضجنان (٣) » .
١٨ ـ ( باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية ، الّا مع تباعد عشرة اذرع من كلّ جانب ، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها )
٣٧٤٠ / ١ ـ الشيخ الطوسي ( ره ) في مجالسه : عن المفيد ، عن إبراهيم بن
__________________________
(٥) ذو الحليفة : موضع على ستة أميال من المدينة ، منه ميقات الحاج ( مجمع البحرين ـ حلف ـ ج ٥ ص ٤٠ ) .
٢ ـ فقه الرضا ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ .
(١) البيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، وقيل إنّ البيداء هي ذات الجيش ـ كما في المتن ـ ( مجمع البحرين ـ بيد ـ ج ٣ ص ١٨ ) .
(٢) في المخطوط : ذات السلاسل ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .
(٣) ضَجْنان : جبل بناحية مكة ، أو هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة ( لسان العرب ـ ضجن ـ ج ١٣ ص ٢٥٤ ) .
الباب ـ ١٨
١ ـ أمالي الطوسي : النسخة
المطبوعة من المصدر خالية من الحديث ومن هكذا =