١٩ ـ ( باب أنه يجوز لزائر الإِمام ( عليه السلام ) أن يصلّي خلف قبره ، أو إلى جانبه ، ولا يستدبره ، ولا يساويه ، ولا تبنى المساجد عند القبور ، أو بينها )
٣٧٤٢ / ١ ـ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة : عن جماعة من مشايخه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع قبر (١) رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، بعد المغرب ، فسلّم على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، ولزق بالقبر ، ثم [ أتى ] (٢) المنبر ، ثم انصرف ، حتى أتى القبر ، فقام إلى جانبه يصلّي ، والزق منكبه الايسر بالقبر ، قريبا من الاسطوانة التي دون الاسطوانة المخلّقة ، التي عند رأس النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه .
قال : فكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر ، فلما فرغ سجد سجدة اطال فيها السجود ، حتى بلّ عرقه الحصى .
قال : وذكر بعض اصحابنا ، انه رآه الصق خدّه بارض المسجد .
وباقي اخبار الباب يأتي في كتاب المزار ، ان شاء الله تعالى .
__________________________
الباب ـ ١٩
١ ـ كامل الزيارات ص ٢٧ ح ٣ باختلاف يسير .
(١) في المصدر : رأس .
(٢) أثبتناه من المصدر .