تتهاونوا (٣) به » ، الخبر .
٣٧٥٦ / ٢ ـ البحار : عن جامع البزنطي ، نقلا عن خطّ بعض الأفاضل ، عن محمّد بن مضارب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن كدس حنطة مطين ، أُصلّي فوقه ؟ قال فقال : « لا تصلّ فوقه » ، فقلت : « انه مثل السطح مستو » ، قال : « لا تصلّ عليه » .
٣٧٥٧ / ٣ ـ مجموعة الشهيد : نقلا عن كتاب ( الصلاة ) للحسين بن سعيد ، قال : حدثنا أبو عيينة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انّا نأتي صديقا لنا ، فنصعد فوق بيته نصلي ، وعلى البيت حنطة رطبة مبسوطة على البيت كلّه ، فنصلّي فوق الحنطة ونقوم عليها ، فقال : « لولا انّي اعلم انه من شعيتنا للعنته ، اما يستطيع ان يتخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه » .
٢٨ ـ ( باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة )
٣٧٥٨ / ١ ـ الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ما من مؤمن يموت في غربة من الأرض ، فيغيب عنه بواكيه ، الّا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله فيها (١) » ، الخبر .
__________________________
(٣) وفيه : ولا تستهينوا .
٢ ـ البحار ج ٨٤ ص ١٠٠ ح ٢٠ .
٣ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط .
الباب ـ ٢٨
١ ـ كتاب المؤمن ص ٨٦ ح ٨١ .
(١) في المصدر : عليها .