٢١ ـ ( باب جواز انشاد الضالّة في المسجد ، على كراهية )
٣٨٤٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) في حديث ، انّه نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ان تنشد فيها الضالّة ، الخبر .
٢٢ ـ ( باب حكم الاتكاء في المسجد ، والاحتباء في المساجد والمسجد الحرام )
٣٨٤٣ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الاحتباء (١) في المساجد حيطان العرب ، والاتكاء في المساجد رهبانية العرب ، والمؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته » .
ورواه السيد الراوندي في نوادره ، باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله (٢) .
__________________________
الباب ـ ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٩ .
الباب ـ ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ٥٢ .
(١) الاحتباء : هو أن يضم الإِنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشدّه عليها . ( لسان العرب ـ حبا ـ ج ١٤ ص ١٦١ ) .
(٢) نوادر الراوندي ص ٣٠ ، وروى ذيله في البحار ج ٨٣ ص ٣٨٠ ح ٤٩ عن دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٨ .