١٤ ـ ( باب جواز الإِقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك نافلة العشاء )
٣٠٠٠ / ١ ـ السيد عليّ بن طاووس في فلاح السائل : بإسناده عن الشيخ الطوسيّ ، عن ابن ابي جنيد ، عن ابن الوليد ، عن الشيخ جعفر بن سليمان ، فيما رواه في كتابه كتاب ثواب الأعمال ، عن الصادق ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « تنفّلوا ولو ركعتين خفيفتين ، [ فإنهما يوردان دار الكرامة ، قيل له : يا رسول الله : وما معنى خفيفتين ] (١) ، قال : تقرأ فيهما الحمد وحدها ، قيل يا رسول الله فمتى أُصليهما (٢) ؟ قال : ما بين المغرب والعشاء » .
٣٠٠١ / ٢ ـ وبالاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من صلّى المغرب ثم عقب ، لم يتكلّم حتى يصلّي ركعتين ، كتبا له في عليّين فان صلّى أربعاً كتبت له حجة وعمرة مبرورة » .
١٥ ـ ( باب جواز ترك النوافل )
٣٠٠٢ / ١ ـ الشيخ الطبرسي في اعلام الورى : نقلاً من نوادر الحكمة باسناده : عن عائذ الاحمسي قال : دخلت على ابي عبد الله
__________________________
الباب ـ ١٤
١ ـ فلاح السائل ص ٢٤٨ ، عنه في البحار ج ٨٧ ص ١٠٠ ح ١٩ .
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : أصليها .
٢ ـ المصدر السابق ص ٢٣٢ .
الباب ـ ١٥
١ ـ إعلام الورى ص ٢٧٤ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٩ ح ١٠ .