١٧ ـ ( باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت ، فإن عجز استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ ، وعن نوافل الليل بمدّ ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة )
٣٠٢٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قال تعالى : ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) قال : يدومون على اداء الفرائض والنوافل ، وان فاتهم بالليل قضوا بالنهار ، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل » .
١٨ ـ ( باب سقوط ركعتين عن كلّ رباعيّة في السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر ، فيه خاصّة )
٣٠٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ ان فرض السفر ركعتان ، الّا الغداة ، فان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تركها على حالها ، في السفر والحضر ، واضاف الى المغرب ركعة ، واما الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات » .
وقال (١) ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وصلاة السفر الفريضة احدى عشرة ركعة الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة ركعتان ، والغداة ركعتان » .
__________________________
الباب ـ ١٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٠ ح ٢٣ .
(١) المعارج ٧٠ : ٢٣ .
الباب ـ ١٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٦٥ ح ٣٥ .
(١) نفس المصدر ص ٦ .