١٣٨٠٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام (١) فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « أَيْنَ الرَّابِعُ » فَقَالُوا : الْآنَ يَجِيءُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « حُدُّوهُمْ (٢) ، فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ (٣) نَظِرَةُ سَاعَةٍ ». (٤)
٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَوَلَدَهُ
١٣٨٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ ، أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، فَلَا حَدَّ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ عَلى نَفْسِهِ أَرْبَعَ (٥) شَهَادَاتٍ (٦) بِالزِّنى عِنْدَ الْإِمَامِ (٧) ». (٨)
__________________
وفي المرآة : « يدلّ على أنّ مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنى يلزم اتّفاقهم فيها ، ولا يدلّ على أنّه يجب التعرّض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حدّ الشهود ، وظاهر الأصحاب أنّهم يحدّون ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥ ، ح ٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٨١٧ ، بسند هما عن أحمد بن الحسن. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٥٠٣٥ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، مع زيادة في آخره. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٤ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٥٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ذيل ح ٣٤٣٠٩.
(١) في الوافي : + « عن عليّ عليهالسلام ». وفي الوسائل : ـ « عن أبيه عليهالسلام ».
(٢) في الجعفريات : « خذوهم ».
(٣) في الوافي : « في الحدّ ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٤٩ ، ح ١٨٥ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢١ ، معلّقاً عن السكوني هكذا : « وفي رواية السكوني أنّ ثلاثة شهدوا ... ». الجعفريّات ، ص ١٤٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٤.
(٥) في « بح » : « أربعة ».
(٦) في الفقيه : « مرّات ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٢٤ : « لو قال لامرأته : أنا زنيت بك ، قيل : لا يحدّ لاحتمال الإكراه.