٣٠ ـ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ
١٣٨٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ (١) عَنْ الرَّجُلِ (٢) يَفْتَرِي : كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ؟
قَالَ : « جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ (٣) ». (٤)
١٣٨٢٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ لَايُنْزَعَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلاَّ الرِّدَاءُ ». (٥)
١٣٨٢٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُجْلَدُ (٦) الْمُفْتَرِي ضَرْباً (٧) بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ (٨)
__________________
(١) في « ل ، بن » : « سألت ». وفي الوسائل : « سألت أبا عبدالله عليهالسلام ».
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ن » والمطبوع : « عن رجل ».
(٣) في « بف » : « الجلدتين ». وقال المحقّق الحلّي : « الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد. ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنى ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٧.
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. قرب الإسناد ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدتين » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٠.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٣.
(٦) في الوسائل : « يضرب ».
(٧) في الوافي : « المفتري يضرب » بدل « يجلد المفتري ضرباً ».
(٨) في « م ، جد » : « يجلد ».