١٣٨٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ (١) ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ». (٢)
١٣٨٥١ / ٦. مُحَمَّدٌ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليهالسلام ، قَالَ : « أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ (٤) الْحُدُودُ (٥) مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ ». (٦)
٣٤ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ
وَمَنْ لَايَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
١٣٨٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل » : ـ « فإن عاد فاجلدوه ».
(٢) علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ذيل ح ٩ ، بسند آخر عن أحدهما ، عن عليّ عليهمالسلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٣٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٨.
(٣) في « ك ، م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « محمّد بن يحيى ».
(٤) في « ع ، ل ، بن » : « عليها ».
(٥) في الوسائل ، ح ٣٤١١٣ والكافي ، ح ١٣٧٢٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار وفقه الرضا : « الحدّ ».
(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح ١٣٧٢٧. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥١٣٨ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣٠ ؛ وص ٦٢ ، ح ٢٢٨ ؛ وص ٩٥ ، ح ٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٩١ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٨٤١ ، معلّقاً عن يونس. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٩. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٣٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٤٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩ ، ح ٣٤١١٣ ؛ وص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٥.