١٣٨٥٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ، ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ ، فَقَالَ : « إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ، ثُمَّ جَحَدَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِنْ (١) رَغِمَ أَنْفُهُ (٢) ، وَإِنْ (٣) أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً (٤) أَوْ بِفِرْيَةٍ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ ، أَكُنْتَ رَاجِمَهُ (٥)؟
قَالَ (٦) : « لَا ، وَلكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ (٧) ». (٨)
١٣٨٥٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ ، إِلاَّ الرَّجْمَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ ، لَمْ يُرْجَمْ ». (٩)
__________________
ص ٥٢٣ ، ح ١٥٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦ ، ح ٣٤١٢٧ ؛ وفيه ، ص ١٩٨ ، ح ٣٤٥٥٦ ، إلى قوله : « ثمّ جحد جلّد ».
(١) في « ل » : « وأنّه ».
(٢) « رغم أنفه » أي ذلّ وانقاد على كره ، يقال : رغم أنفه ، أي لصق بالرَّغام ، وأرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، وهو التراب. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٤٥ و ٢٤٦ ( رغم ).
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فإن ».
(٤) في « جت » : « الخمر ».
(٥) في « بح ، بف » والوافي : « ترجمه ».
(٦) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(٧) قال المحقّق الحلّي : « يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتّم لو تاب بعد البيّنة. ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٥٦.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٥٦٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦ ، ح ٣٤١٢٦.
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٥٦١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧ ، ح ٣٤١٢٨.