١٣٨٥٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَدَّ (١) سَرِقَتَهُ عَلى (٢) صَاحِبِهَا (٣) ، فَلَا قَطْعَ (٤) عَلَيْهِ ». (٥)
١٣٨٦٠ / ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ : « مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ (٧) حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ (٨) الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّهُ ، فَيَطْلُبَهُ (٩) بِحَقِّهِ (١٠) ». (١١)
٣٥ ـ بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ (١٢) السَّارِقُ
١٣٨٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
__________________
عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « قد سرق قطعه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٣٤٦٨١.
(١) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤١٥٤ : « تردّ » بدون الواو.
(٢) في الوسائل ، ح ٣٤١٥٤ : « إلى ».
(٣) في « ن » : « صاحبه ».
(٤) في الوسائل ، ح ٣٤١٥٤ : « ولا قطع ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٨٩ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦ ، ح ٣٤١٥٤ ؛ وص ٣٠٢ ، ذيل ح ٣٤٨٢٥.
(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(٧) في التهذيب : « بحقّ حدّ من حدود الله في » بدل « بحقّ أحد من ».
(٨) في « جد » : ـ « عليه ».
(٩) في « بن » والوسائل : « ويطلبه ». وفي « بف » : « فيطلب ». وفي الوافي والتهذيب : « فيطالبه ».
(١٠) في « بف » والوافي : + « قال : فقال له بعض أصحابنا : يابا عبدالله ، فما هذه الحدود التي أقرّ بها عند الإمام ». وفي الوافي : « كأنّه استفهام إنكار وتعجّب ، يعني على هذا لاوجه لهذه الحدود التي يقيمها إمام الجور ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧ ، ضمن ح ٢٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٥٦٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٧ ، ح ٣٤٢٠٣.
(١٢) في « بح » : + « يد ».