الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ ». (١)
٣٨ ـ بَابُ الْأَجِيرِ وَالضَّيْفِ
١٣٨٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَأَقْعَدَهُ (٢) عَلى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ ، قَالَ (٣) : « هُوَ مُؤْتَمَنٌ ».
وَقَالَ فِي رَجُلٍ أَتى رَجُلاً ، فَقَالَ (٤) : أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَعْطَاهُ وَصَدَّقَهُ ، فَلَقِيَ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي ، فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ (٥) بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : مَا أَرْسَلْتُهُ (٦) إِلَيْكَ ، وَمَا أَتَانِي بِشَيْءٍ ، وَزَعَمَ (٧) الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ ، وَ (٨) قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « إِنْ وَجَدَ (٩) عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قَطَعَ (١٠) يَدَهُ ».
وَمَعْنى ذلِكَ (١١) أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٥٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٣٤٧٣٧.
(٢) في الوسائل : « وأقعده ».
(٣) في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « فقال ».
(٤) في « بن » وحاشية « جت » : « وقال ».
(٥) في « بف » : ـ « معه ».
(٦) في « م » : « وما أرسلته ». وفي « ك » : « ما أرسلت ».
(٧) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٧٤٥ : « فزعم ».
(٨) في حاشية « جت » والوافي : « وأنّه ».
(٩) في « ك » : « وجدت ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٧٤٥ والتهذيب ، ج ١٠. وفي المطبوع : « قطعت ».
(١١) قوله : « ومعنى ذلك » إلى قوله : « لم يرسله » كلام الشيخ الكليني قدسسره ، على ما يظهر من الوافي ، حيث جاء فيه : « ولمّا كان قوله عليهالسلام : « إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله » موهماً لإرادة إقامة البيّنة على النفي ، أزال هذا الوهم في الكافى بحمله على إقامة البيّنة على إقرار الرسول بعدم الإرسال ؛ ليستقيم » ، ومن كلام العلاّمة المجلسي قدسسره ، حيث قال في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٣ : « قوله : ومعنى ذلك ، لعلّه من كلام الكليني أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفي ، وهو غير منحصر في ما ذكره ؛ إذ يمكن أن يكون ادّعى إرساله في وقت محصور ،