خَائِنٌ ، وَكَذلِكَ إِنْ سَرَقَ (١) مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ (٢) إِذَا (٣) كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَايَحْجُبَانِهِ (٤) عَنِ الدُّخُولِ (٥) ». (٦)
٣٩ ـ بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ
١٣٨٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ ». (٧)
١٣٩٠٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ (٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « إن أخذ ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « واخته ».
(٣) في « بن » والوسائل : « إن ».
(٤) في « بح ، بف ، جت » : « ولا يحجبانه ». وفي « جد » : « لا يحجبان ». وفي حاشية « جت » والوافي : « فلا يحجبانه ».
(٥) في المرآة : « الحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم ، لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلاّفي الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعاً على قول أبي الصلاح ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٣٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، من قوله : « قيل له : فإن سرق من منزل أبيه » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٩ ، ح ١٥٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ٣٤٧٤٩.
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٢٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٥٤٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٤٧٥٤.
(٨) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ح ٢٢٩ وفي الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٣٠ ، عن عليّ بنإبراهيم ، عن آدم بن إسحاق. لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب المعتبرة : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق » وهو الظاهر.
ويؤكّد ذلك ورود الخبر نفسه في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦١ وفي الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٤٢ ، عن عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق.