الرَّجُلِ؟ فَقَالَ : مُعْضِلَةٌ وَأَبُو الْحَسَنِ لَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا غُلَامُ ، ادْعُ لَنَا (١) عَلِيّاً ، فَقَالَ (٢) عُمَرُ : بَلْ يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَأَتَوْهُ وَمَعَهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ (٣) ، فَأَخْبَرُوهُ (٤) بِقِصَّةِ (٥) الرَّجُلِ ، فَاقْتَصَّ (٦) عَلَيْهِ قِصَّتَهُ.
فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام لِأَبِي بَكْرٍ : ابْعَثْ مَعَهُ (٧) مَنْ يَدُورُ بِهِ (٨) عَلى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَمَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ (٩) لَمْ يَكُنْ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِالرَّجُلِ مَا قَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام ، فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَخَلّى سَبِيلَهُ.
فَقَالَ سَلْمَانُ لِعَلِيٍّ عليهالسلام : لَقَدْ أَرْشَدْتَهُمْ.
فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُجَدِّدَ تَأْكِيدَ هذِهِ الْآيَةِ فِيَّ وَفِيهِمْ : ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (١٠) ». (١١)
٥٢ ـ بَابُ مَنْ وَجَبَتْ (١٢) عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ
١٤٠٠٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
__________________
(١) في « بف » والخصائص : ـ « لنا ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والخصائص. وفي المطبوع : « قال ».
(٣) في « بف » والخصائص : ـ « الفارسي ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والخصائص. وفي المطبوع : « فأخبره ».
(٥) في « بف » : « بقضيّة ».
(٦) في « بف » والخصائص : « واقتصّ ».
(٧) في « جت » : « به ».
(٨) في « بف » : « معه ».
(٩) في « بح ، بف » : « وإن ».
(١٠) يونس (١٠) : ٣٥.
(١١) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح ١٣٨٤١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. خصائص الأئمّة عليهمالسلام ، ص ٨١ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٥٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣ ، ح ٣٤١٤٥ ملخّصاً ؛ وص ٢٣٣ ، ذيل ح ٣٤٦٣٣ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٩ ، ح ٥٦.
(١٢) في « ع ، م ، ن ، بن ، بح ، جت » : « وجب ».