١٤٠١٦ / ٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، وَيَجْعَلُهُ مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ (٢) يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتّى يَجْلِدَهُ؟
قَالَ (٣) : فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُ (٤) حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ ».
فَقُلْتُ لَهُ (٥) : أَرَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ (٦) : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، فَعَفَا عَنْهُ ، وَتَرَكَ ذلِكَ لِلّهِ؟
فَقَالَ (٧) : « إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ ، الْعَفْوُ إِلى أُمِّهِ ، مَتى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا » قَالَ (٨) : « فَإِنْ (٩) كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ (١٠) مَاتَتْ ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا ، يَجُوزُ عَفْوُهُ ». (١١)
٥٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَعْفُو عَنِ الْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ
وَالرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ وَلِأُمِّهِ وَلِيَّانِ (١٢)
١٤٠١٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
__________________
الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨ ، ح ٣٤١٦٠ ؛ وص ٢٠٦ ، ح ٣٤٥٧٧.
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
(٢) في الوسائل ، ح ٣٤٥٧٨ : + « ذلك ».
(٣) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(٤) في « بح » والتهذيب : « عليه ». وفي « ع ، ل ، بف ، بن » : ـ « له ».
(٥) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٧٨ والتهذيب : « قلت » بدل « فقلت له ».
(٦) في « بف » : + « له ».
(٧) في « بف ، جد » : « قال : فقال ».
(٨) في الوافي والتهذيب : ـ « قال ».
(٩) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإن ».
(١٠) في « جد » : ـ « قد ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير إلى قوله : « ليس له حدّ بعد العفو » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٥٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٦ ، ص ٣٤٥٧٨ ؛ وفيه ، ص ٤٠ ، ح ٣٤١٦٤ ، إلى قوله : « ليس له حدّ بعد العفو ».
(١٢) في « م ، جد » : « ولدان ».