عِنْدَ (١) الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ (٢) مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ ، وَلَاتَشْفَعْ (٣) فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَاغَيْرِهِ (٤) إِلاَّ بِإِذْنِهِ ». (٥)
١٤٠٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : يَا أُسَامَةُ (٦) ، لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ ». (٧)
٥٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاكَفَالَةَ فِي حَدٍّ
١٤٠٢٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاكَفَالَةَ فِي حَدٍّ ». (٨)
__________________
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فإنّه يملكه ، لعلّ المعنى أنّه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة. ولا يبعد أن يكون « لا يملكه » فسقطت كلمة « لا » من النسّاخ. وفي الفقيه هكذا : « فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ومالم يبلغ الإمام فإنّه يملكه » وهو أظهر. وفي التهذيب كما هنا ».
(١) في الفقيه : « واشفع فيما لم يبلغ » بدل « واشفع عند ».
(٢) في الوافي والتهذيب : « الرضاء ».
(٣) في « ك ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٩٨ : « ولا يشفع ».
(٤) في « بف ، جد » والفقيه والتهذيب : « أو غيره » بدل « ولا غيره ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٦ ؛ وص ١٢٤ ، ح ٤٩٨ ؛ وص ١٤٧ ، ح ٥٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٣٢٦٠ ، معلّقاً عن السكوني بإسناده عن أميرالمؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٥٦٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٣ ، ح ٣٤١٧١.
(٦) في « بح » والوسائل : ـ « يا اسامة ».
(٧) المحاسن ، ص ١٧ ، كتاب القرائن ، ذيل ح ٤٩ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ضمن ح ٧٤١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيه : « لا يشفع في الحدود » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤١ ، ح ١٥٦٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٣ ، ح ٣٤١٦٩.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٩٩ ، وص ١٤٧ ، ح ٥٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٣ ،