عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحَدُّ لَايُورَثُ (١) ». (٢)
٦٠ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَمِينَ فِي حَدٍّ
١٤٠٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : هذَا قَذَفَنِي (٣) ، وَلَمْ تَكُنْ (٤) لَهُ بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتَحْلِفْهُ ، فَقَالَ : لَايَمِينَ فِي حَدٍّ ، وَلَاقِصَاصَ فِي عَظْمٍ ». (٥)
٦١ ـ بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ
١٤٠٢٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ
__________________
(١) قال الشيخ بعد نقله هذا الخبر : « هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنّه لا يورث كما يورث المال في أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكلّ واحد من الورثة المطالبة به على الكمال ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، ذيل الحديث ٨٨٢.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٦ ، ح ٣٤١٧٥ ؛ وص ٢٠٩ ، ذيل ح ٣٤٥٨٣.
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب. وفي « م » والمطبوع : « قد قذفني ».
(٤) في « ع ، ك ، ن ، بح ، جت » : « ولم يكن ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣١٠ ، بسنده عن بعض أصحابنا. النوادر للأشعري ، ص ١٤٣ ، ح ٣٦٨ ، مرسلاً وفيه هكذا : « أبي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ... » وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيه : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٦ ، ح ٣٤١٧٦ ؛ وفيه ، ج ٢٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٣٣٠ ، من قوله : « لا يمين في حدّ ».