أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ (١) وَذلِكَ (٢) لَيْلاً ، فَوَاقَعَهَا وَهُوَ يَرى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ ، فَرُفِعَ إِلى عُمَرَ ، فَأَرْسَلَ إِلى عَلِيٍّ عليهالسلام ، فَقَالَ : « اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِي السِّرِّ ، وَاضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً (٣) فِي الْعَلَانِيَةِ (٤) ». (٥)
١٤٠٦٧ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا ». (٦)
١٤٠٦٨ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :
٧ / ٢٦٣ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ (٧) أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَلَايَحْتَاجُ (٨) إِلى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللهِ فِي (٩) خَلْقِهِ ، وَإِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَسْرِقُ ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ (١٠) أَنْ يَزْبُرَهُ (١١) وَيَنْهَاهُ ،
__________________
(١) في « بف » : « الرجل ». وفي « جد » : « رجل ».
(٢) في البحار : « كان ذلك ».
(٣) في « ن » : ـ / « حدّاً ».
(٤) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب اختصاص الحدّ بالمرأة ، وعمل بمضمون الرواية القاضي ، واقتصر الشيخان على ذكرها بطريق الرواية ، وكذا المحقّق. ويمكن حملها على أنّه عليهالسلام كان يعلم أنّه إنّما فعل ذلك عمداً ، وادّعى الشبهة لدرء الحدّ ، فعمل عليهالسلام في ذلك بعلمه ».
وفي الوافي : « هذا الحكم مقصور على مورده ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٥٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٣٤٤٢٢ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٧.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ، ح ١٧٠ ؛ وص ٨٤ ، ح ٣٣٠ ؛ وص ١٤٩ ، ح ٥٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨١ ، ح ١٥٠٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩ ، ح ٣٤١٣٣.
(٧) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « خمراً ».
(٨) في « م » : « لا يحتاج » بدون الواو.
(٩) في « بف » : « على ».
(١٠) في « بن » والوسائل : ـ / « فالواجب عليه ».
(١١) الزبر : المنع والنهي. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٦١ ـ ٥٦٢ ( زبر ).