وَيَمْضِيَ وَيَدَعَهُ ».
قُلْتُ : كَيْفَ (١) ذَاكَ (٢)؟
قَالَ : « لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلّهِ ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ ، وَإِذَا (٣) كَانَ لِلنَّاسِ ، فَهُوَ لِلنَّاسِ (٤) ». (٥)
١٤٠٦٩ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) رَفَعَهُ ، قَالَ :
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يُوَلِّي الشُّهُودَ الْحُدُودَ. (٧)
١٤٠٧٠ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً حَدّاً (٨) مِنَ الْحُدُودِ مِنْ (٩) غَيْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ
__________________
(١) في الوسائل : « وكيف ».
(٢) في الوسائل والاستبصار : « ذلك ».
(٣) في « بح » : « وإن ».
(٤) قال المحقّق الحلّي : « يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحدّ الزنى ، أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٠.
وقال الشهيد الثاني : « المختار أن يحكم الحاكم بعلمه مطلقاً ؛ لأنّه أقوى من البيّنة ، ومن جملته الحدود. ثمّ إن كانت للهتعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها ، وإن كانت من حقوق الناس كحدّ القذف توقّف إقامتها على مطالبة المستحقّ ، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها ؛ لأنّ الحكم بحقّ الآدمي مطلقاً يتوقّف على التماسه. ويؤيّد هذا التفصيل هنا رواية الحسين بن خالد ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٩٥.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ١٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ١٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٥٦٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٧ ، ح ٣٤٢٠٤.
(٦) في الوسائل : ـ / « عن أحمد بن محمّد ».
(٧) فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٩ ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٥٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٨ ، ح ٣٤٢٠٥.
(٨) في التهذيب : « له بحدّ ».
(٩) في « ك » : « ومن ».