٥ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْجَلْدَ
١٣٦٨٦ / ١. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا (١) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٢) ، وَالْرَّجُلَانِ (٣) يُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا (٤) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ (٥) ، وَالْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ (٦) ». (٧)
__________________
(١) في التهذيب ، ح ١٤٨ : « أن يؤخذا ».
(٢) في « بف » : ـ « واحد ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ح ١٤٨ والاستبصار ، ح ٧٩٩. وفي المطبوع : « فالرجلان ».
(٤) في « بف » والوسائل ، ج ٢٨ : « وجدا ».
(٥) في « جت » والتهذيب ، ح ١٤٨ والاستبصار ، ح ٧٩٩ : ـ « الحدّ ».
(٦) قال الشهيد الثاني : « اختلف الأقوال والروايات في حدّ المجتمعين في إزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين إلى أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين ... وقال الصدوق وابن الجنيد : إنّهما يجلدان مائة جلدة تمام الحدّ ، وبه أخبار كثيرة ... وأجاب في المختلف عنها بحمل الحدّ على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط. وفيه نظر لأنّ هذه الروايات أكثر وأجود سنداً ، وليس فيه التقييد بعدم الرحم بينهما ؛ لأنّ المحرميّة لاتجوّز الاجتماع المذكور إن لم تؤكّد التحريم ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤١٠ ـ ٤١٢.
وفي الوافي : « ينبغي تقييد الحكم بما إذا لم تكن هناك ضرورة ، وإذا كانا مجرّدين كما وقع التصريح بهما في بعض الأخبار الآتية فإنّ المطلق يحمل على المقيّد ، بل لا يبعد استفادة التجرّد من وحدة اللحاف أيضاً ، وإلاّ فلا وجه لإقامة الحدّ كاملاً. ويحتمل أن يكون الحكم قد ورد مورد التقيّة كما يشعر به خبر عبّاد الآتي. وأمّا تأويل الحدّ بالتعزير كما في التهذيبين فمع بعده لا يجري في سائر الأخبار ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في السحق ، ح ١٣٧٦٩ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ٥٠٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ١٥٩ ؛ وص ٥٩ ، ح ٢١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١١ ؛ والمحاسن ،