٣ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلى دِينِهِ فَلَيْسَتْ (١) لَهُ تَوْبَةٌ
١٤١١٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً (٢) فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ) (٣)؟
قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً (٤) عَلى دِينِهِ ، فَذلِكَ (٥) الْمُتَعَمِّدُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٦) : ( وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً ) (٧) ».
قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ شَيْءٌ ، فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ ، فَيَقْتُلُهُ؟
قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ (٨) الْمُتَعَمِّدَ (٩) الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». (١٠)
__________________
(١) في « جد » : « فليس ».
(٢) قوله تعالى : ( مُتَعَمِّداً ) ؛ قال المحقّق الأردبيلي : « أي قاصداً إلى قتله عالماً بإيمانه وحرمة قتله وعصمة دمه ، فيحتمل أن يكون الخلود حينئذٍ كناية عن كثرة المدّة ، ومقيّداً بعدم العفو والتوبة ، أو مستحلاًّ لذلك أو قاتلاً لإيمانه فيكون كافراً ، فلا يحتاج إلى التأويل ». زبدة البيان ، ص ٦٧٤.
(٣) في « ع ، ل ، ن ، بح » والوسائل والفقيه ومعاني الأخبار : ـ ( خلِدًا فِيهَا ). والآية في سورة النساء (٤) : ٩٣.
(٤) في تفسير العيّاشي ، ح ٢٤٧ : + / « متعمّداً ».
(٥) في « ك ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه ومعاني الأخبار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٧ : « فذاك ».
(٦) في الفقيه والتهذيب ومعاني الأخبار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٧ : + / « في كتابه ».
(٧) النساء (٤) : ٩٣.
(٨) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٧ : « ذاك ».
(٩) في الوافي وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٧ : « التعمّد ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٥٦ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ؛ معاني الأخبار ، ص ٣٨٠ ، ح ٤ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٥١٧١ ، معلّقاً عن سماعة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، صدر ح ٢٣٦ ، عن سماعة من دون تصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٢٣٧ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن عليهماالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٥٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١ ، ح ٣٥٠٧٤.