|
وَأَمَّا قَتْلُ الْخَطَأِ الَّذِي تَجِبُ (١) فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ ، فَرَجُلٌ أَرَادَ سَبُعاً أَوْ غَيْرَهُ ، فَأَخْطَأَ ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ (٢) (٣) |
٥ ـ بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ
١٤١٢٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤) :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ (٥) الْقَوَدُ ، وَإِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ (٦) الشَّيْءَ فَيُصِيبَ (٧) غَيْرَهُ » (٨).
وَقَالَ (٩) : « إِذَا أَقَرَّ (١٠) عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ وَإِنْ (١١) لَمْ يَكُنْ (١٢) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « يجب ».
(٢) في « م » : « الدية والكفّارة ».
(٣) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير.
(٤) في الوسائل : « أصحابنا ».
(٥) في « بف » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « ففيه ».
(٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « أن تريد ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فتصيب ».
(٨) قال الشهيدان في اللمعة وشرحها : « الضابط في العمد وقسيميه : أنّ العمد هو أن يتعمّد الفعل والقصد بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعيّن. وفي حكمه تعمّد الفعل دون القصد إذا كان الفعل ممّا يقتل غالباً. والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلاً ولا قصداً بالمجنيّ عليه وإن قصد الفعل في غيره. والخطأ الشبيه بالعمد أن يتعمّد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن ويخطئ في القصد إلى الفعل ، أي لا يقصد مع أنّ الفعل لا يقتل غالباً ، فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفساً وطرفاً ، لحصول التلف المستند إلى فعله ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ـ ١٠٨.
(٩) في الكافي ، ح ١٣٨٥٧ : + / « قال ».
(١٠) في الكافي ، ح ١٣٨٥٧ : + / « الرجل ».
(١١) في الكافي ، ح ١٣٨٥٧ : « إذا » بدل « وإن ».
(١٢) في الوافي : « لم تكن ».
(١٣) في « ع ، ل ، ن ، بن » : ـ / « بيّنه ». وفي الكافي ، ح ١٣٨٥٧ : « شهود ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٦٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ ... ، ح ١٣٨٥٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، من قوله : « إذا أقرّ على نفسه »