٦ ـ بَابُ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ
١٤١٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلى يَقُولُ : كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلى أَهْلِ الْبَقَرِ (١) مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَفَرَضَ (٢) عَلى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ (٣) ، وَعَلى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ (٤) ، وَعَلى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ (٥) حُلَّةٍ (٦).
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَجَّاجِ : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلى ، فَقَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَقِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَعَشَرَةُ (٧)
__________________
عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « العمد أن تعمّده فتقتله بما بمثله يقتل » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٥٧٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧ ، ح ٣٥٠٩٠.
(١) في « بح » : « البقرة ».
(٢) في « بف » والوافي : ـ / « فرض ».
(٣) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ / « ثنيّة ». وقال ابن الأثير : « الثنيّة من الغنم : ما دخلت في السنة الثالثة ، ومنالبقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنا ).
(٤) في التهذيب والاستبصار : + / « لأهل الأمصار ».
(٥) في الوسائل : « مائتي ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « مائة حلّة » كذا في الفقيه أيضاً ، وفي التهذيب : « مائتي حلّة ». والأصحاب عملوا بما في التهذيب مع أنّ نسخ الكافي والفقيه غالباً أضبط من نسخ التهذيب ؛ ولعلّ الباعث لهم على ذلك أنّ المشهور بين العامّة القائلين بالحلل هو المائتان. وليكن الجمع بين النسختين بحمل الحلّة في نسخ التهذيب على الثوب الواحد مجازاً. ثمّ إنّ الحلّة بالعدد المخصوص لم أرها إلاّفي هذا الخبر وإنّما ذكرها ورواها ابن أبي ليلى ، وهو من مشاهير علماء المخالفين ، وإعادته عليهالسلام سائر الخصال وترك الحلّة إن لم يكن نفياً لها فليس تقريراً ، فالاعتماد عليه مشكل لا سيّما مع اختلاف النسخ ».
(٧) في « بف » : « أو عشرة ».