وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ، فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي ، فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ ، فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ؟
فَقَالَ : « أَرى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ (١) حَتّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ ».
قِيلَ : فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَهُمْ فِي السِّجْنِ؟
قَالَ (٢) : « إِنْ (٣) مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ ، يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (٤) ». (٥)
١١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ آخَرُ
١٤١٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا ،
__________________
(١) في الفقيه : + « أبدا ».
(٢) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقال ».
(٣) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل ، ج ٢٩ والفقيه والتهذيب. وحاشية « جت ». وفي « ن ، جت » والمطبوع : « فإن ». وفي الوسائل : « وإن ».
(٤) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يلزمه إمّا إحضاره أو الدية ، وظاهر الخبر أنّه يلزمه ابتداءً تكليف الإحضار والحبس له ، فإن مات القاتل فالدية ، ويمكن حمله على المشهور ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٥٢٠٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣١ ، ح ١٦٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٣٩٩٧ ؛ وج ٢٩ ، ص ٤٩ ، ح ٣٥١٢٣.