قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ ». (١)
١٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ
١٤١٦٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (٢) ». (٣)
١٤١٦٤ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (٥) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلاً عَلى رَجُلٍ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ (٦) : « الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ » قَالَ : « وَيَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ » قَالَ : « وَإِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْءٌ (٧) ، فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً (٨) ». (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٦٣ ؛ وج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٥٢٣٧ ، معلّقاً عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٥٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٠ ، ح ٣٥١٢٦.
(٢) في المرآة : « حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٩ ، ح ١٦١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٣٥١٤٠.
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.
(٥) ورد الخبر في الفقيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبدالله بن سنان. وهو سهوٌ ؛ فقد روى [ الحسن ] بن محبوب عن [ عبدالله ] بن سنان في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، ولم يثبت رواية عليّ بن رئاب عن عبدالله بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ص ٣٥٤ ـ ٣٥٦ ؛ ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ وص ٢٦٤ ـ ٢٦٦.
(٦) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٧) في « جد » : « شيئاً ».
(٨) في الوافي : « الفرق بين الحكمين في الخبرين أنّ الدفع إنّما يكون عن عمد بخلاف الوقوع ، كذا في التهذيبين. بقي شيء وهو أنّه يقتضي أن لا يكون على المدفوع شيء أصلاً ».
(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٥٢٠٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عبدالله بن سنان. وفي