قَالَ (١) : « إِنْ خَفِيَ (٢) لَكَ (٣) فَافْعَلْهُ ». (٤)
١٤١٨٠ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا ، فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ ، فَكَابَرَهَا عَلى نَفْسِهَا ، فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ ، فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ ، وَذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ (٥) عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ ، فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ.
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « اقْضِ عَلى هذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ » فَقَالَ : « يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا (٦) بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ ، وَيَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلى فَرْجِهَا ، أَنَّهُ (٧) زَانٍ وَهُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ (٨) ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْءٌ (٩) ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَاقَوَدَ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».
(٢) في « بح » : + « ذلك ».
(٣) في الوافي : « إن خفي لك ؛ يعني إن لم يطّلع عليه حكّام الجور فيقيدوا منك ».
(٤) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٢ ، ح ١٦١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٧ ، ح ٣٥١٧٠.
(٥) في « جد » : « فحملت ».
(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « يطلبون ».
(٧) في « ك ، م ، بح » : « لأنّه ».
(٨) في « بح ، بن ، جت » والوسائل : « عزيمة ». وفي « بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي والتهذيب ، ح ٨٢٣ : « غرامة ».
(٩) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٨٢٣ : + « لأنّه سارق ».
(١٠) في « بف » : ـ « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كابر امرأة ـ إلى ـ ولا قود ».
وفي المرآة : « اعلم أنّ هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب ، ولم يعمل بهما أكثرهم ، وإنّما أوردوهما في كتبهم رواية ».
وقال الشهيد الثاني : « هذه الرواية تنافي بظاهرها الاصول المقرّرة من وجوه :
الأوّل : أنّ قتل العمد يوجب القود فلم يضمّن الوليّ دية الغلام مع سقوط محلّ القود؟ وأجاب المحقّق عنه بمنع كون الواجب القود مطلقاً ، بل مع إمكانه إن لم نقل إنّ موجب العمد ابتداءً أحد الأمرين.