وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ (١) دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ ، فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ ، أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا؟
فَقَالَ : « اعْلَمْ أنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ ، وَلَايَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ». (٢)
١٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ
١٤١٨٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مَجْنُوناً؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ ، فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ (٣) ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ ، وَيُعْطى (٤) وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ (٥) مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ ، فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَايُقَادُ مِنْهُ (٦) ،
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « على ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٦ ، ح ١٦١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٠ ، ح ٣٥١٧٥.
(٣) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : ـ « فقتله ».
(٤) في « م ، بح » والوافي والعلل : « وتعطى ».
(٥) في الوافي والتهذيب : « الدية ». وفي العلل : ـ « ديته ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٥٣ : « قوله عليهالسلام : فلا قود لمن لا يقاد منه ، استدلّ به الشهيدالثاني على ما ذهب إليهأبو الصلاح ، خلافاً للمشهور من أنّ البالغ إذا قتل الصبيّ لم يقتل به قياساً على المجنون ، فقال : يمكن الاستدلال له بهذا العموم ، فلا يكون قياساً. لكنّ تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل ». وانظر : المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٦٥.