وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ، فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَمْ تَصِحَّ (١) الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ (٢) حَتّى خُولِطَ وَذَهَبَ عَقْلُهُ ، ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ ـ بَعْدَ مَا خُولِطَ ـ أَنَّهُ قَتَلَهُ؟
فَقَالَ : « إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ (٣) ، قُتِلَ بِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ (٤) يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذلِكَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ ، دُفِعَ إِلى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ (٥) ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً (٦) ، أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (٧) ، وَلَا يَبْطُلُ (٨) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ». (٩)
١٧ ـ بَابٌ فِي الْقَاتِلِ يُرِيدُ التَّوْبَةَ
١٤١٨٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ
__________________
(١) في « بف » : « ولم يصحّ ».
(٢) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب : ـ / « عليه ».
(٣) هكذا في « ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « عقله ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « لم ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : من مال القاتل ، هذا خلاف ما ذهب إليه الأصحاب من أنّ جناية المجنون خطأ يلزمالعاقلة ، ودلّت عليه أخبار اخر. ويمكن أن يحمل هذا الخبر على ما إذا لم يشهدوا على وقوعه في حال الجنون أيضاً ، بل شهدوا بوقوعه منه من غيرعلم منهم بكونه في حال العقل أو حال الجنون ».
(٦) في « بن » والوسائل : « وإن لم يكن له مال » بدل « وإن لم يترك مالاً ».
(٧) في « بح ، بف » والفقيه : « من بيت مال المسلمين ».
(٨) في « م ، بح ، جت » وحاشية « بن » والوافي والتهذيب : « ولا يُطلّ ».
(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٥١٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ٥٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٥٩٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٥١٧٩.