١٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ ، وَالِابْنِ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ (١)
١٤١٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخرَّازِ (٢) ، عَنْ حُمْرَانَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : لَايُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً ». (٣)
١٤١٩٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٤) عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ؟
قَالَ : « يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً ، وَلَا أَظُنُّ قَتْلَهُ كَفَّارَةً لَهُ ، وَلَايَرِثُهَا (٥) ». (٦)
__________________
(١) في « بن ، جد » : « أو امّه ».
(٢) هكذا في « ع ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ل ، م ، بن » والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ضمن ح ١٣٥٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ضمن ح ٩٥٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وفيهما من قوله : « ويقتل الولد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٩ ، ح ١٥٨٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٧ ، ح ٣٥١٨٩.
(٤) في حاشية « جت » : « أبا عبدالله ».
(٥) في الكافي ، ح ١٣٥٢٥ والفقيه ، ح ٥٢١١ و ٥٢٤٧ والتهذيب ، ج ٩ والوافي والوسائل ، ج ٢٦ : « قال : لايرثها ويقتل بها ضاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه ».
(٦) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٥ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٤ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٥٢١١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وفيه ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٨ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ،