٢٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ
وَفَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِعَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحَاتِ
١٤٢٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً قُتِلَتْ بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ أَرَادُوا (٢) الْقَوَدَ ، أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ (٣) وَأَقَادُوهُ (٤) بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ (٥) الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ (٦) نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ». (٧)
١٤٢٠٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (٨) :
__________________
المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٥ ، ذيل ح ٣٢٤٣١ ؛ وج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٢.
(١) في الاستبصار : « عن موسى » ، وهو سهو. والمراد من يونس هو يونس بن عبدالرحمن المتوسّط في كثيرٍ منالأسناد بين محمّد بن عيسى وبين [ عبدالله ] بن مسكان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ؛ وص ٣٢٥ ؛ وص ٣٣٠.
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ والتهذيب والاستبصار. وفي « ك » والمطبوع : « أراد ».
(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ : + « على دية المرأة ».
(٤) في « بف » : « وأقادوا ».
(٥) في « ع ، ل ، ن » والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ والتهذيب والاستبصار : ـ « من القاتل ».
(٦) في « بف » : ـ « كاملة ودية المرأة ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٩٨ ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن موسى ، عن عبدالله بن مسكان ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٧١٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمّداً ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٣ ، ح ١٥٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨١ ، ح ٣٥٢٠١ ؛ وفيه ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٥٤٥٧ ، وتمام الرواية هكذا : « دية المرأة نصف دية الرجل ».
(٨) ورد الخبر في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي. والمذكور في بعض