٧ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الرَّجْمَ
١٣٧٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « حَدُّ الرَّجْمِ (١) أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ ». (٢)
١٣٧٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَايُرْجَمُ (٣) رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ حَتّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ (٤) أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَالْإِخْرَاجِ ». (٥)
١٣٧٠٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ (٦) الْأَرْبَعَةُ (٧) أَنَّهُمْ
__________________
(١) في النوادر للأشعري : + « في الزنى ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. النوادر للأشعري ، ص ١٥٢ ، صدر ح ٣٩٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٥٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٤٣٠٤.
(٣) في الفقيه : « لا يجلد ».
(٤) في العلل : « عليهما ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٤٩٩١ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٧ ، بسند آخر ، وفيهما مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٥٠٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٤٣٠٥.
(٦) في التهذيب ، ح ١٥٦ والاستبصار ، ص ٢١٦ : « الشهود ».
(٧) في « ع ، ن ، بن ، جت ، جد » : « الأربع ». وفي الوسائل : « يشهد الشهود الأربع » بدل « تقوم البيّنة الأربعة ».