عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ ». (١)
١٤٢١٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ؟
قَالَ : « يُقْطَعُ (٢) إِصْبَعُهُ حَتّى يَنْتَهِيَ (٣) إِلى ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ (٤) ، فَإِذَا (٥) جَازَ الثُّلُثَ كَانَ فِي الرَّجُلِ الضِّعْفُ ». (٦)
٢١ ـ بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَمَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ
١٤٢١٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (٧) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلاً خَطَأً (٨)؟
فَقَالَ : « إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْغُلَامِ عَمْدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا
__________________
(١) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٢٠٥.
(٢) في « ع ، م ، بن » والتهذيب : « تقطع ».
(٣) في « ل ، بن » : « تنتهي ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ثلث الدية ». وفي التهذيب : « ثلث المرأة ».
(٥) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « وإذا ». وفي « جت » : « فإن ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٤ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن كرّام ، عن ابن أبي يعفور الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٣٥٣٨٣.
(٧) ورد الخبر في الاستبصار عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام » وهو الصواب.
(٨) في الفقيه : ـ « خطأً ».