مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ (١) عَلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يَبْطُلُ (٢) حَقُّ (٣) مُسْلِمٍ (٤) ». (٥)
٢٢ ـ بَابٌ نَادِرٌ
١٤٢١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ وَغُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، فَقَتَلَاهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ (٦) ، وَإِنْ (٧) لَمْ يَكُنْ بَلَغَ (٨) خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « فالدية » بدل « فإنّ ديته ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب والاختصاص : « فإنّ دية ذلك » بدلها.
(٢) في الوافي : « ولا يطلّ ».
(٣) في « بح » وحاشية « جت » والوسائل : + « امرء ».
(٤) في الوافي : « لعلّه اريد بالخطأ الخطأ الشبيه بالعمد لا الخطأ المحض ، ولهذا جعل الدية في ماله دون العاقلة. ويجوز أن يكون محمولاً على ما إذا لم تكن له عاقلة ويراد بالخطأ الخطأ المحض ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٥٢٢٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الاختصاص ، ص ٢٥٥ ، مرسلاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٥٩٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٥٢٢٣.
(٦) في الفقيه : + « واقتصّ له ».
(٧) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، والاستبصار : « وإذا ».
(٨) في الوسائل : « يبلغ ».
(٩) قال المحقّق : « الصبيّ لا يقتل بصبيّ ولا ببالغ ... وفي رواية يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً. وفي اخرى إذا بلغ خمسة أشبار ، ويقام عليه الحدود. والوجه : أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٩٠.
وقال الشهيد الثاني : « بمضمونها أفتى الصدوق والمفيد ، وبالأوّل أفتى الشيخ في النهاية. والحقّ أنّها ـ مع ضعف سندها ـ شاذّة مخالفة للُاصول الممهّدة ، بل لما أجمع عليه المسلمون إلاّمن شذّ فلا يلتفت إليها ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٦٣.
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٢٢ ؛ وص ٢٤٣ ، ح ٩٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٥٢٢٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٢٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧١ ، ح ١٥٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٥٢٢٤ ؛ وص ٤٠١ ذيل ح ٣٥٨٦١.