قَدْ رَأَوْهُ (١) يُجَامِعُهَا ». (٢)
١٣٧٠٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ حَتّى يَشْهَدَ (٣) عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ (٤) عَلَى الْجِمَاعِ وَالْإِيلَاجِ وَالْإِدْخَالِ (٥) كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ ». (٦)
١٣٧٠٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنى أَنْ يَشْهَدَ (٧) أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ ». (٨)
٨ ـ بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِ
١٣٧٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
__________________
وفي التهذيب ، ح ٢ والاستبصار ، ح ٨١٣ : + « شهود ».
(١) في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » : « رأوا ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ذيل ح ٨٠٥ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ذيل ح ٨٠٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٥٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٣٠٦.
(٣) في « م ، بف ، جد » : « حتّى تشهد ».
(٤) في « بف » : « شهدوا ».
(٥) في النوادر للأشعري : « والإخراج ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧٢ ، عن سماعة وأبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٥٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٣٠٧.
(٧) في « ك ، م ، جت » : « أن تشهد ».
(٨) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٥٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٣٠٨.