قُلْتُ : فَرَجُلٌ (١) قُطِعَتْ يَدُهُ؟
قَالَ : « فِيهِ (٢) نِصْفُ الدِّيَةِ ».
قُلْتُ : فَرَجُلٌ (٣) ذَهَبَتْ إِحْدى بَيْضَتَيْهِ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَتِ (٤) الْيَسَارَ ، فَفِيهَا الدِّيَةُ » (٥).
قُلْتُ : وَلِمَ؟ أَلَيْسَ قُلْتَ (٦) : مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ (٧) اثْنَانِ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ (٨) نِصْفُ الدِّيَةِ؟
قَالَ : « لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرى (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بف » والوافي والتهذيب : « رجل » بدون الفاء.
(٢) في « ك » : « ففيه ».
(٣) في الوافي والتهذيب : « رجل ».
(٤) في « ك » والتهذيب : « كان ».
(٥) في « بف » وحاشية « بن » والوسائل والتهذيب : « ففيها ثلثا الدية ».
(٦) في « بف » : ـ « قلت ».
(٧) في الوسائل والتهذيب : + « منه ».
(٨) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « ففيه » بدل « ففي كلّ واحد ».
(٩) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ففيها الدية ، كذا فيما عندنا من نسخ الكافي ، وفي التهذيب : ففيها ثلثا الدية. وأكثر الأصحاب ذكروها موافقاً للتهذيب ، واستدلّوا بها على مذهب الشيخ. ويؤيّده ما رواه في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية.
وقال الشهيد الثاني : « في الخصيتين معاً الدية ، وفي كلّ واحدة نصف نصف ؛ للخبر العامّ ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧.
وقال العلاّمة : « قال في الخلاف : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ... [ وهو ] الوجه. لنا : أنّهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتتا في الدية ، وما رواه عبد الله بن سنان في الحسن ». المختلف ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠.
وفي المرآة ـ بعد نقله لما في المختلف ـ : « ويعارض باليد القويّة الباطشة والضعيفة ، وتخلّق الولد منها لم يثبت ، وخبره مرسل ، وقد أنكره بعض الأطبّاء ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٨٨ ؛ وص ١٥٢ ، ح ٥٣٣٧ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٧ ، ح ١٥٩٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٥٦٢٥ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٧٧ ، ح ٩٦ ، من قوله : « قلت : فرجل ذهبت ».