بَيْتِ الْمَالِ ». (١)
٤٤ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٤٤٠٢ / ١. عَلِيٌّ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ ، وَلَمْ تُوجَدْ (٣) بَيِّنَةٌ عَلى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ (٤) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ (٥) ». (٦)
١٤٤٠٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (٧) قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ، فَمَاتَ وَهُوَ مَعَهُمْ ، أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ (٨) ، أَوْ عَلى (٩) بَابِ دَارِ قَوْمٍ ، فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ ، وَلَا يَبْطُلُ دَمُهُ (١٠) ». (١١)
_______________س___
(١) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٦ ، ح ١٦٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٤٩.
(٢) في « م ، بح ، جد » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».
(٣) في « بف » والوافي : « ولم يوجد ».
(٤) في « بف » : + « فإن لم يوجد بيّنة ».
(٥) في المرآة : « لعلّه محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة ».
(٦) راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨٠٧ ؛ وص ٢٠٦ ، ح ٨١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٥٢ و ١٠٥٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٥٣٥٣.
(٧) في « بف » : ـ « أنّه ».
(٨) في « ع » : « قبيل ».
(٩) في « بن » والوسائل والتهذيب : « وعلى ». وفي « بف » : « على » بدون « أو ».
(١٠) في الفقيه : « قال : ليس عليهم قود ، ولا يطلّ دمه ، عليهم الدية ». وفي الوافي والتهذيب : « ولا يطلّ دمه » بدل « ولا يبطل دمه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا يبطل دمه ، لعلّه متعلّق بالشقّ الأخير ، إلاّ أن يحمل الأوّل على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له ، فتدبّر ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨٠٨ ، بسنده عن أبان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٥١٧٧ ، بسند آخر عن