فَانْصَرَفَ النَّاسُ ، وَبَقِيَ هُوَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عليهالسلام ، فَأَخَذَ (١) حَجَراً ، فَكَبَّرَ (٢) ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فِي كُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ عليهالسلام مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَيْنُ عليهالسلام ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ ، وَصَلّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ.
فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَاتُغَسِّلُهُ؟
فَقَالَ : « قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَقَدْ (٣) صَبَرَ عَلى أَمْرٍ عَظِيمٍ (٤) ». (٥)
١٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ فَرْجَهَا
١٣٧١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا؟
قَالَ : « يُقْتَلُ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ». (٦)
__________________
(١) في البحار : « وأخذ ».
(٢) في « بن » : « وكبّر ».
(٣) في « م ، بف ، جت ، جد » : « ولقد ».
(٤) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل قبل ، ولعلّه عليهالسلام أمره بالغسل قبل الرجم وإن كان ظاهر التعليل عدمه ».
(٥) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٥٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦ ، ح ٣٤١٥٥ ، إلى قوله : « أفضل من إقامتي عليه الحدّ » ملخّصاً ؛ وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٣٢٨ ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٢ ، ح ٤٨.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ٥٠٤٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٥٠٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٥٧٢٣ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٤٣٣٤.