قَالَ : فَقَالَ : « يَقْتُلُ الَّذِي لَمْ يَعْفُ (١) ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا ».
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : فَرَجُلَانِ (٢) قَتَلَا رَجُلاً عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا (٣) ». (٤)
٤٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ (٥)
وَالرَّجُلِ يَعْتَدِي بَعْدَ الْعَفْوِ فَيَقْتُلُ
١٤٤١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٦) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ تَصَدَّقَ (٧) بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ ) (٨)؟
فَقَالَ : « يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : « الذين لم يعفوا ».
(٢) في الوسائل والتهذيب : « رجلان » بدون الفاء.
(٣) في حاشية « بح » : « إلى الذي لم يعف ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ذيل ح ٥٣٠٧ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٦٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٣ ، ح ٣٥٢٨٤ ، إلى قوله : « الدية أخذوا » ؛ وفيه ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢٨٧ ، من قوله : « قال عبد الرحمن ».
(٥) في « ل » : « على القاتل بالدية » بدل « بالدية على القاتل ».
(٦) في « بف » : ـ « بن عثمان ».
(٧) في المرآة : « قوله : ( فَمَنْ تَصَدَّقَ ) أي من تصدّق بالقصاص بأن يعفو عنه مطلقاً ، فالتصدّق كفّارة للمتصدّقيكفّر الله به ذنوبه ».
(٨) المائدة (٥) : ٤٥.
(٩) في الفقيه : « على قدر ما عفا عن العمد » بدل « بقدر ما عفا ».
(١٠) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٥٢٠٧ ، بسندآخر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٦٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ،