أَخَذَ الدِّيَةَ ؛ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ (١) أَحَدٌ ، كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ (٢) ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، يَجْعَلُهَا (٣) فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ (٤) عَلَى الْإِمَامِ ، فَكَذلِكَ تَكُونُ (٥) دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ (٦) ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ (٧) ». (٨)
٤٩ ـ بَابٌ
١٤٤١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ ، فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتّى رَأى أَنَّهُ قَدْ (٩) قَتَلَهُ ، فَحُمِلَ إِلى مَنْزِلِهِ ، فَوَجَدُوا
__________________
(١) في « ك » : « لم يعلم ». وفي الوافي والفقيه والعلل : + « من قرابته ».
(٢) في « ن » : ـ « فإن شاء قتل ـ إلى ـ وليّ أمره ».
(٣) في « بن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « فجعلها ». وفي « بف » : « تجعلها ».
(٤) في « جد » : « كان ».
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والعلل. وفي « جت » والمطبوع : « يكون ».
(٦) في « بح » وحاشية « جت » : « أن يقتله ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٨٣ : « قوله عليهالسلام : « أن يعرض » قال الوالد العلاّمة رحمهالله : الظاهر أنّه على التفضّل ليرغبوا في الإسلام وإلاّ فميراثه له عليهالسلام. ولعلّ ذكر بيت المال للتقيّة ؛ إذ ظاهر الأخبار أنّه ماله عليهالسلام. والظاهر أنّ عدم العفو أيضاً للتقيّة وإن كان هو المشهور ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٥٢٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب. علل الشرائع ، ص ٥٨١ ، ح ١٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين ». وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٩٦ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٣ ، ح ١٦٢٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٥٣٠٧.
(٩) في « بف » : ـ « قد ».