٥٢ ـ بَابُ الْعَاقِلَةِ (١)
١٤٤٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ (٢) بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ (٣) ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ ، رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلى سَيِّدِهِ » قَالَ : « وَهُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ (٤) ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ ». (٥)
١٤٤٣٢ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :
__________________
(١) قال ابن الأثير : « العقل : هو الدية ، وأصله : أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ، أي سدّها في عقلها ليسلّمها إليهم ويقبضوها منه ، فسمّيت الدية عقلاً بالمصدر. وكان أصل الدية الإبل ثمّ قوّمت بعد ذلك بالذهب والفضّة والبقر والغنم وغيرها. والعاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ ، وهي صفة جماعة عاقلة ، وأصلها اسم ، فاعلة من العقل ، وهي من الصفات الغالبة ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ( عقل ).
وقال الشهيد الثاني : « العاقلة التي تحمل دية الخطأ سمّيت بذلك إمّا من العقل وهو الشدّ ومنه سمّي الحبل عقالاً ؛ لأنّها تعقل الإبل بفناء وليّ المقتول المستحقّ للدية ، أو لتحمّلهم العقل وهو الدية ، وسمّيت الدية بذلك لأنّها تعقل لسان وليّ المقتول ، أو من العقل وهو المنع ؛ لأنّ العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهليّة ثمّ منعت عنه في الإسلام بالمال ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨.
(٢) في الوسائل : + « فيما ».
(٣) في « بح » : « جراحة أو قتل ».
(٤) في « بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « للإمام ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ علل الشرائع ، ص ٥٤١ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٣٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة ... ، ح ١١١٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٠ ، ح ١٦٢٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩١ ، ح ٣٥٨٤١.
(٦) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن » وحاشية « م ، بح ، جد » والوسائل : ـ « عن أبيه ».