١٢ ـ بَابٌ فِي (١) أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ
١٣٧٢٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٣) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الزَّانِي إِذَا زَنى (٤) جُلِدَ (٥) ثَلَاثاً ، وَيُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ » يَعْنِي إِذَا (٦) جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٧) (٨)
١٣٧٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليهالسلام ، قَالَ : « أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ (٩) الْحَدُّ (١٠) مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ك » : ـ « في ».
(٢) في الوسائل ، ح ٣٤٣٥٩ : + « عن أبيه » ، وهو سهو. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٨ و ١٢٧١.
(٣) في « بف » : ـ « بن عبيد ».
(٤) في « ك » : ـ « إذا زنى ».
(٥) في « بن » والوسائل : « يجلد ».
(٦) في « ل » والوسائل ، ح ٣٤١١٤ : ـ « إذا ».
(٧) قال الشهيد الثاني : اختلف [ الأصحاب ] في حكم الحرّ على أقوال : أظهرها ـ وهو الذي اختاره المصنّف ـ قتله في الثالثة. وهو قول الصدوقين وابن إدريس ؛ لصحيحة يونس عن الكاظم عليهالسلام : « أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ». وأشهرها أنّه يقتل في الرابعة. اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى والأتباع والعلاّمة ... وأغربها أنّه يقتل في الخامسة. ذكره الشيخ في الخلاف ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٧١ ـ ٣٧٢.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار. النوادر للأشعري ، ص ١٥٠ ، ضمن ح ٣٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٤٩٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩ ، ح ٣٤١١٤ ؛ وص ١١٦ ، ح ٣٤٣٥٩.
(٩) في « ع ، ل » : « عليها ». وفي « جد » وحاشية « م » : « عليه ». وفي « ن » : ـ « عليهم ».
(١٠) في « بف » : « الجلد ». وفي الوسائل ، ح ٣٤٦٣٥ والكافي ، ح ١٣٨٥١ : « الحدود ».
(١١) حمله الشيخ على غير حدّ الزنى من شرب الخمر وغيره. انظر : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ذيل ح ٧٩١.
(١٢) الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح ١٣٨٥١. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥١٣٨ ،