١١ ـ بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
١٤٥١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ : مَتى تَجُوزُ (٢) شَهَادَةُ الْغُلَامِ؟
فَقَالَ : إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.
قَالَ : قُلْتُ (٣) : وَيَجُوزُ أَمْرُهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ (٤) عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَكُونَ امْرَأَةً ، فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، جَازَ أَمْرُهُ ، وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ (٥) (٦)
١٤٥١٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : يَجُوزُ (٧) شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ؟
قَالَ (٨) : « نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ ». (٩)
__________________
ح ١٦٦١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٣٨٧٨.
(١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّمغير مرّة ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٧٥.
(٢) في « بح ، جت » : « يجوز ».
(٣) في « ع ، جت » : « وقلت ».
(٤) في الوافي : « ابنة ».
(٥) في الوافي : « في هذا الحديث ما لا يخفى فإنّ حكم الرجل والمرأة لا يجب أن يكون واحداً في كلّ شيء ، ألا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعاً ، فإنّ صاحب العشر سنين من الرجال لا يتأتّى منه النكاح غالباً ؛ إلاّ أنّ الأمر فيه سهل لعدم اتّصال الحديث بالمعصوم ».
وفي المرآة : « لعلّ ذكرهم لهذا القول المبنيّ على القياس الباطل في إسماعيل لبيان عدم قابليّته للإمامة ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٢ ، ح ١٦٥١٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٥ ، وفيه قطعة منه ؛ وج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩٠.
(٧) في « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « تجوز ».
(٨) في « بف » والوافي : « فقال ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ،