١٤٥٢١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ (١) تَجُوزُ (٢) شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ؟
قَالَ (٣) : « يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي (٤) ». (٥)
١٢ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِ
١٤٥٢٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَابَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً (٦) ». (٧)
١٤٥٢٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ
__________________
(١) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « هل ».
(٢) في « جد » : « يجوز ».
(٣) في « بح » : « فقال ».
(٤) في « ك ، بف » والتهذيب : + « منه ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩١.
(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٧ : « اختلف أصحابنا في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال ، فقيل : تقبل مطلقاً ، ويظهر من المصنّف أنّه المختار عنده. وقيل : لا تقبل مطلقاً ، وهو قول ابن أبي عقيل وأكثر العامّة. وقيل : تقبل مطلقاً إلاّعلى مولاه ، وهو الأشهر بين أصحابنا. وقيل : إلاّلمولاه ، وقيل بقبولها على مثله وعلى الكافر ، وعدم قبولها على الحرّ المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد. وقيل : تقبل إلاّلمولاه ، وإليه ذهب أبو الصلاح. والمسألة في غاية الإشكال ، وإن كان في الأوّل قوّة ، والله يعلم ».
(٧) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ضمن ح ١٤٥٠٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ضمن ح ٧٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، ضمن ح ١١٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ضمن ح ٣٤٢٨ ، بسند آخر عن أبي عن جعفر عليهالسلام. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ٣٢٩٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٦٤٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٣٨٩٤.