عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ (١) صَاحَ أَمْ (٢) لَمْ يَصِحْ (٣) ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَايَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ (٤) تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ ». (٥)
١٤ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ
١٤٥٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (٦) : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ (٧) ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « في الصبيّ ».
(٢) في « بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أو ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : صاح أولم يصح ، أي تجوز شهادتهنّ في أنّه صاح فيورث أو لم يصح فلا يورث ، أو المراد أنهنّ إذا شهدن بالحياة بعد الولادة يورث ، سواء شهدن بالصياح أم لا ؛ إذ قد يحصل العلم بالحركة وغيرها أيضاً ».
(٤) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٣٩٢٠.
(٦) في « بح » : ـ « قال ».
(٧) في « جت » : « لزوجته ».
(٨) في الوافي : + « وتجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٣ : « قال الشيخ في بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ لأخيه وعليه ، والزوج لامرأته وعليها ، وكذا العكس ، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة ، والمشهور عدم التقييد. وقوله عليهالسلام : « إذا كان معها غيرها » لعلّ المعنى أنّ شهادتها إنّما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي. وفيه ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « لامرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٦٥٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٣٩٦٠.