١٦ ـ بَابُ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ وَالْأَجِيرِ وَالْوَصِيِّ
١٤٥٤٥ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلى (١) وَاحِدٍ؟
قَالَ : « لَا تَجُوزُ (٢) شَهَادَتُهُمَا ». (٣)
١٤٥٤٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ ، فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ ، فَأَخَذُوا (٥) اللُّصُوصَ ، فَشَهِدَ (٦) بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ؟
قَالَ : « لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ (٧) اللُّصُوصِ ، أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « عن ».
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لا يجوز ». وفي « بح » بالتاء والياء معاً.
(٣) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩١ ، ح ١٦٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ٣٣٩٦٩.
(٤) في « ك ، ل ، بح ، بن ، جت » وحاشية « م ، بف ، جت » والوسائل : « أحمد بن محمّد عن الحسين ». وفي « ع ، ن » : « أحمد بن محمّد بن الحسين ». ولا نعرف في هذه الطبقة من يعنون بهذا العنوان.
هذا ، وقد ورد في الكافي ، ح ٧٢٥ رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن أسباط.
(٥) في « بن » والوسائل : « وأخذوا ». وفي الوافي والفقيه : « فاخذ ».
(٦) في « ك » : « وشهد ».
(٧) في « ن » : ـ « من ».
(٨) في الوافي : ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به ممّا كان لهم فيه شركة ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٦٥٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ٣٣٩٧٠.